اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة.
ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة 254 جزء 2 ما نصه (وأما ما أوصى به (أى المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف.
كذا فى فتح القدير.
ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة 466 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286.
وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة 463 من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)