عنوان الفتوى: توفي عن أمّ وزوجة وبنت وثلاثة أبناء

2016-01-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجة،  فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وستين ومائة، فيقسم المال على ثمانية وستين ومائة سهم، تأخذ الأم سدسها: ثمانية وعشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: واحدًا وعشرين سهمًا، تبقى مائة وتسعة عشر سهمًا، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة وثلاثين سهمًا، وتأخذ الأنثى سبعة عشر سهمًا، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 24 168
أم 4 28
زوجة 1 3 21
ابن 3   102
بنت 1   17

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت