عنوان الفتوى: توفي عن أم وأب وزوجة وابن وأربع بنات وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات

2016-01-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته تقسم كما يلي:

لكل واحد من الأبوين (الأب، والأم) السدس -فرضًا- لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأبوين، والزوجة، فهو نصيب الأولاد -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأب، والابن، حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من أربعة وأربعين ومائة؛ فيقسم المال على أربعة وأربعين ومائة سهم؛ لكل واحد من الأبوين سدسها: أربعة وعشرون سهمًا، وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا، تبقى ثمانية وسبعون سهمًا، يأخذ الابن منها ستة وعشرين سهمًا، وتأخذ كل بنت ثلاثة عشر سهمًا.

وانظر الجدول:

أصل التركة 24 144
أب 4 24
أم 4 24
زوجة 1 3 18
ابن 1   26
بنت  4   52

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت