الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة، أن الموظف حكمه حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص يجب عليه بذل نفسه للعمل طوال فترة دوامه، سواء كان مكلفا بعمل في تلك الفترة أو لا.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً، وأجير وَحَدٍ؛ لأنه يختص به الواحد، وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بها. اهـ.
وعلى ذلك، فيجب عليك الالتزام بالحضور طبقا لنظام العمل، سواء حضر الطبيب أم لا، ما لم يأذن لك مسؤول مخول بذلك. وانظري الفتوى رقم: 79291، وكذا الفتوى رقم: 310861 وإحالاتها.
وبخصوص الحالة الثانية: فيبدو أن السؤال لم يصل إلينا كاملا، مع أننا في حال تعدد الأسئلة لا نجيب إلا عن السؤال الأول.
والله أعلم.