عنوان الفتوى: حكم عدم حضور الموظف بعض الأيام لعدم وجود عمل

2016-01-19 00:00:00
سؤالي عن مرتبي ينقسم نصفين، أو أسأل عنه في حالتين: الحالة الأولى هي: في الأيام العادية هل يحرم مرتبي إن تغيبت في بعض الأيام التي لا يأتي فيها الطبيب، وتقريبا لا أعمل بل أجلس هكذا، فلا طبيب، ولا مرضى، ولا تذاكر، ولا صرف أدوية، سواء كان ذلك من باب الراحة، أو بعذر مثلا في بيتي، أو وجود شيء منعني من الذهاب للعمل، مع الاتفاق مع الموظف المسؤول عن دفتر الحضور، فأنا لا أعطل عملا، بل يكاد يكون عملي مقتصرا على يوم حضور الطبيب فقط؟ الحالة الثانية: وهي عند استلام التكليف. فقد كنت مريضة في شهري الثالث من الحمل، ومنعتني الطبيبة من السفر، والحركة بسبب انقباضات في الرحم، ونزول الدم، والإفرازات البنية، وكان لا بد من ذهابي للمديرية للتوقيع فقط، واستلام الأوراق؛ فذهبت أختي، وتم الأمر، وسجل تسليمي بتاريخ 10-12 وكان مطلوبا مني تسليم الرسالة إلى الوحدة التي تم توزيعي عليها، واستلام العمل بنفسي؛ ولأن وضعي ما زال لا يسمح، وكان لا بد م ...

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلمي أيتها الأخت السائلة، أن الموظف حكمه حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص يجب عليه بذل نفسه للعمل طوال فترة دوامه، سواء كان مكلفا بعمل في تلك الفترة أو لا.

  قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً، وأجير وَحَدٍ؛ لأنه يختص به الواحد، وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بها. اهـ.

وعلى ذلك، فيجب عليك الالتزام بالحضور طبقا لنظام العمل، سواء حضر الطبيب أم لا، ما لم يأذن لك مسؤول مخول بذلك. وانظري الفتوى رقم: 79291، وكذا الفتوى رقم: 310861 وإحالاتها.
وبخصوص الحالة الثانية: فيبدو أن السؤال لم يصل إلينا كاملا، مع أننا في حال تعدد الأسئلة لا نجيب إلا عن السؤال الأول.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت