الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار، كما سبق أن ذكرناه مفصلاً مع ذكر اختلاف العلماء فيه برقم: 7438 أما بالنسبة لمن علق طلاق زوجته بفعل أمر ما أو تركه فحنثته في يمينه، فإنها تطلق عليه على قول الجمهور، وقد سبق هذا الحكم في الفتوى رقم: 17834 والله أعلم.