الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأجرة على هذا العمل الذي ستقوم به هي من باب الجعالة، فإن كانت على عمل مباح فهي مباحة، ويشترط لصحة هذا العقد العلم بمقدار الجعل المكافأة، وانظر الفتوى رقم: 4714، والفتوى رقم: 5264.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)