عنوان الفتوى: مات عن أم وبنت وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين

2016-01-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد بنت واحدة (أخت شقيقة) العدد شقيقتان.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولبنته النصف فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم والبنت فهو للإخوة الأشقاء تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، تأخذ الأم سدسها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: تسعة أسهم، تبقى ستة أسهم، هي نصيب العصبة ـ الأشقاء ـ يأخذ منها كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهما. وانظر الجدول:

أصل التركة 6 18
أم 1 3
بنت 1 3 9
شقيق 2   4
شقيقة 2   2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت