عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجتين وثلاثة أبناء وخمس بنات

2016-01-25 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجتين، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وعشرين وخمس مائة، فيقسم المال على ثمانية وعشرين وخمسمائة سهم، للأم سدسها: ثمانية وثمانون سهما، وللزوجتين ثمنها: ستة وستون سهما، لكل واحدة منهما ثلاثة وثلاثون سهما، تبقى أربعة وسبعون وثلاثمائة سهم، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: ثمانية وستون سهما، ولكل أنثى: أربعة وثلاثون سهما، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 24 528
أم 4 88
زوجة 2 3 66
ابن  3   204
بنت 5   170

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت