الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجتين، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وعشرين وخمس مائة، فيقسم المال على ثمانية وعشرين وخمسمائة سهم، للأم سدسها: ثمانية وثمانون سهما، وللزوجتين ثمنها: ستة وستون سهما، لكل واحدة منهما ثلاثة وثلاثون سهما، تبقى أربعة وسبعون وثلاثمائة سهم، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: ثمانية وستون سهما، ولكل أنثى: أربعة وثلاثون سهما، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 24 | 528 |
| أم | 4 | 88 |
| زوجة 2 | 3 | 66 |
| ابن 3 | 204 | |
| بنت 5 | 170 |
والله أعلم.