عنوان الفتوى: حكم من قالت لزوجها: إن لم يفعل كذا فسوف أطلق منه بثلاث منفصلات

2016-01-26 00:00:00
زوجي لا ينفق علي في المناسبات مع أنه مقتدر، ودائما يرفض أن يذهب بي إلي أهله أو إلى أي مناسبة، ويريد عزلتي، وقد حصل أن تزوج ابن أخته ثلاث مرات لم أذهب للمناسبة... ورفض أن يكسوني مع أن الكسوة للمناسبات لا تكلف سوى 500 ريال، فقلت له إنه إن لم يذهب بي للمناسبة، فسوف أطلق منه بثلاث منفصلات، وقد ذهب وتركني، فهل وقع الطلاق؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بما ذكرت، سواء كان ذلك وهماً أو حقيقة، لأنّ الزوج لم يتلفظ بتعليق الطلاق، والزوجة لا تملك الطلاق.
واعلمي أنّه لا يجب على الزوج أن يكسو زوجته لكل مناسبة، ولكن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت