الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضًا ـ بينهن بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على سبعمائة وثمانية وستين سهمًا، للزوجات الثلاث ثمنها، ستة وتسعون سهمًا، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون، فيتحصل لكل واحدة منهن بالريالات ستة عشر ألفًا وستمائة وستة وستون ريالًا، وستة وستون درهمًا، ولكل ابن اثنان وأربعون سهمًا، فيتحصل له من الريالات واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولكل بنت واحد وعشرون سهمًا، فيتحصل لها من الريالات عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً ونصف ريال، وهذه صورة المسألة:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 96 | 768 سهما | ــــــ |
|---|---|---|---|
| 3 زوجات | 1 | 96 سهما | لكل واحدة 32 |
|
8 أبناء 16 بنتاً |
7 |
336 سهما 336 سهما |
لكل ابن 42 لكل بنت 21 |
والله أعلم.