عنوان الفتوى: توفي عن ثلاث زوجات وثمانية أبناء وستة عشر بنتًا وترك أربعمائة ألف ريال

2016-01-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 8 للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 16 (زوجة) العدد 3 ـ إضافات أخرى: مبلغ المال 400 ألف ريال.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضًا ـ بينهن بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على سبعمائة وثمانية وستين سهمًا، للزوجات الثلاث ثمنها، ستة وتسعون سهمًا، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون، فيتحصل لكل واحدة منهن بالريالات ستة عشر ألفًا وستمائة وستة وستون ريالًا، وستة وستون درهمًا، ولكل ابن اثنان وأربعون سهمًا، فيتحصل له من الريالات واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولكل بنت واحد وعشرون سهمًا، فيتحصل لها من الريالات عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً ونصف ريال، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 8 * 96 768 سهما ــــــ
3 زوجات 1 96 سهما لكل واحدة 32

8 أبناء

16 بنتاً

7

336 سهما

336 سهما

لكل ابن 42

لكل بنت 21

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت