من حيث إن الوصية للزوجة المذكورة لم تقع صحيحة لأنها وصية لوارث ولم يجزها أحد من الورثة من أهل التبرع بعد موت الموصى وحيث إن الموصى لهم عدا الزوجة أجانب عن الموصى فلا تنفذ الوصية لهم إلا فى ثلث التركة فقط.
لأن الوصية بما زاد على الثلث للأجنبى لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولم يوجد ذلك، وحيث إن الست فلك ناس إحدى الموصى لهم توفيت فى حياة الموصى فلا يكون الثلث الذى نفذت فيه الوصية للموصى لهم عدا الزوجة والست فلك ناس.
وبناء على ذلك يقسم ثلث التركة على الموصى لهم عدا الزوجة بنسبة أنصبائهم، وما خص فلك ناس المتوفاه فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد إلى ورثة الموصى.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)