الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض، هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه بين العملات المختلفة (كالدولار، والروبل) أن يكون يدا بيد (التقابض، أو المناجزة). والتقابض منه ما هو حقيقي، ومنه ما هو حُكْمي.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً، وعرفاً:
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:
... . ج . إذا اقتطع المصرِف -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له، إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المصرِف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر. اهـ.
وعلى ذلك، فلا بأس بالصورة التي ذكرها السائل.
والله أعلم.