عنوان الفتوى: توفي عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات

2016-02-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت، محصورين في أولاده المذكورين -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من تسعة؛ فيقسم المال على تسعة أسهم، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظري الجدول:
 

أصل التركة 9
ابن 3 6
بنت 3 3

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت