الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت، محصورين في أولاده المذكورين -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من تسعة؛ فيقسم المال على تسعة أسهم، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظري الجدول:
| أصل التركة | 9 |
| ابن 3 | 6 |
| بنت 3 | 3 |
والله أعلم.