عنوان الفتوى: حلف ألا تلد زوجته في مدينةٍ ما فولدت فيها قبل موعد الولادة فماذا يلزمه؟

2016-02-02 00:00:00
حلفت بالله -وليس يمين طلاق- على زوجتي أنها لن تلد في المدينة التي يسكن فيها أهلها، ولكنها ولدت قبل موعد ولادتها المحدد من قبل الطبيب بعشرة أيام أثناء زيارة أهلها في مدينتهم، فهل عليّ وزر؟ وما هي الكفارة في هذه الحالة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس عليك وزر -إن شاء الله- فيما ذكرت من ولادة زوجتك في بلدها، ولا على مجرد حلفك أن لا تلد في مدينة أهلها، والظاهر -والله أعلم- أنه لا تلزمك كفارة في الحالة المذكورة؛ لأن ولادة الزوجة بهذه الصورة خارجة عن إرادتها، وإرادتك، فهي شبيهة بالإكراه. 

ومن حلف أن لا يفعل، أو لا تفعل زوجته شيئًا ما، ثم حصل المحلوف عليه كرهًا، لم يحنث الحالف، جاء في التاج والإكليل: ابن بشير: الإكراه يرفع انعقاد اليمين، ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه، ثم أكره على الحنث. وقال ابن رشد: لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقًا. اهـ.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 951
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 951
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت