عنوان الفتوى: حكم أخذ موظف المرور عمولة مقابل وساطته

2016-02-02 00:00:00
أحد الزملاء بدأ في عمل، وأريد أن أسأل عن مشروعيته، وهو: معروف أن نظام المرور الآن يصدر لوحات بأربعة أرقام، وألغى إصدار لوحات بثلاثة أرقام، ولكن أحد الأشخاص يستطيع أن يستخرج لوحة بثلاثة أرقام، إذا كان يعرف أحدًا يعمل في المرور، أي أنه يستطيع استخراج لوحة بثلاثة أرقام، ولكن بالواسطة، وهذا العمل لا يضر النظام، ولا الدولة، وزميلي يعرف أحدًا يعمل في المرور، ويتوسط للناس لاستخراج لوحة بثلاثة أرقام، مقابل مبلغ مالي، فهل عمله هذا حلال أم حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام ذلك لا يتم إلا ببذل هذا المبلغ المالي لموظف المرور، فلا يجوز هذا العمل؛ لأن الموظف إنما يأكل هذا المال بالباطل دون وجه حق، بل هو خيانة وغلول، وراجع للفائدة الفتويين: 23373، 310984.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت