الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمستأجر في هذه الحال حق في المطالبة بمال مقابل إخلاء العقار، وأما المالك: فإن لم يستطع استرجاع عقاره ـ وهذا حقه ـ إلا ببذل مال للمستأجر، فلا حرج عليه في ذلك، ويكون الإثم على الآخذ وحده، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: أما دفع المال لإبطال الظلم، فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 160323.
والله أعلم.