الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في أشقائه -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج- فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، للذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 6 |
| شقيق 1 | 2 |
| شقيقة 4 | 4 |
والله أعلم.