عنوان الفتوى: مات عن أم وشقيق وشقيقة وأبناء عم

2016-02-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو لشقيقه، وشقيقته -تعصيبا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء لأبناء العم؛ لأنهم عصبة، محجوبون حجب حرمان بالعصبة الأقرب.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، تأخذ الأم سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما، للشقيق منها: عشرة أسهم، وللشقيقة: خمسة أسهم.

وانظر الجدول: 

أصل التركة 6 18
أم 1 3
شقيق 1   10
شقيقة 1   5

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت