الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو لشقيقه، وشقيقته -تعصيبا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء لأبناء العم؛ لأنهم عصبة، محجوبون حجب حرمان بالعصبة الأقرب.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، تأخذ الأم سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما، للشقيق منها: عشرة أسهم، وللشقيقة: خمسة أسهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 6 | 18 |
| أم | 1 | 3 |
| شقيق 1 | 10 | |
| شقيقة 1 | 5 |
والله أعلم.