عنوان الفتوى: توفي عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة أشقاء

2016-02-10 00:00:00
أريد معرفة كيفية قسمة ميراث من توفي عن: أم، وأخت لأم، وأختين شقيقتين، وأربعة إخوة أشقاء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس -فرضًا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولأخته من الأم السدس -فرضًا- لعدم وجود الأصل أو الفرع (الأب والجد، أو الولد)؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم، والأخت لأم؛ فهو للإخوة الأشقاء -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثلاثين؛ فيقسم المال على ثلاثين سهمًا، للأم سدسها: خمسة أسهم، وللأخت لأم سدسها: خمسة أسهم أيضًا، تبقى عشرون سهمًا، هي نصيب العصبة -الإخوة الأشقاء- لكل ذكر منهم أربعة أسهم، ولكل أنثى سهمان.

وانظري الجدول التوضيحي:
 

أصل التركة 6 30
أم 1 5
أخت لأم 1 1 5
شقيق  4   16
شقيقة 2    4

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت