عنوان الفتوى: توفي عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة أشقاء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس -فرضًا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولأخته من الأم السدس -فرضًا- لعدم وجود الأصل أو الفرع (الأب والجد، أو الولد)؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم، والأخت لأم؛ فهو للإخوة الأشقاء -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثلاثين؛ فيقسم المال على ثلاثين سهمًا، للأم سدسها: خمسة أسهم، وللأخت لأم سدسها: خمسة أسهم أيضًا، تبقى عشرون سهمًا، هي نصيب العصبة -الإخوة الأشقاء- لكل ذكر منهم أربعة أسهم، ولكل أنثى سهمان.
وانظري الجدول التوضيحي:
| أصل التركة | 6 | 30 |
| أم | 1 | 5 |
| أخت لأم 1 | 1 | 5 |
| شقيق 4 | 16 | |
| شقيقة 2 | 4 |
والله أعلم.