الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحق استخراج هذه الأوراق ولم يتمكن من الحضور بنفسه، فليوكل شخصا بأجر أو بدون أجر في استخراج هذه الأوراق، وإذا اضطر هذا الوكيل لدفع رشوة للموظفين لاستخلاص هذا الحق، فلا إثم عليه، ويكون الإثم على الموظف المرتشي فقط، وراجع في تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17929.
وحيث جاز بذل الرشوة، فلا يحرم على المرء العمل في استخراج هذه الأوراق لأصحابها بأجرة، ولو استلزم ذلك دفع الرشوة، وإلا فلا يجوز.
والله أعلم.