الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حلفت على شيء ظانة أو معتقدة أنه على ما حلفت عليه ثم تبين لك أنه على خلاف ما حلفت، فهذه يمين لغو ولا كفارة عليك فيها ولا إثم ولو تكررت، قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة:225]. قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين، وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها.... انتهى. والله أعلم.