عنوان الفتوى: حلف على زوجته ألا تذهب للزفاف فأجبرها والده على الذهاب، فما الحُكمُ؟

2016-03-03 00:00:00
حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تذهب إلى حفل زفاف، ثم خرجت مكرَهة؛ لأن والدي أجبرها على الذهاب، وعندما خرجت قمت برمي ملابسها على الدرج، ولا أعرف ما هي نيتي في رمي الملابس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك خرجت إلى الزفاف، فقد حنثت في يمينك، إلا إذا كان أبوك أكرهها إكراهًا حقيقيًّا، فالراجح عندنا أنّك لم تحنث في هذه الحال، لكن الإكراه المعتبر يكون عند الخوف من القتل، أو الضرب، ونحو ذلك.

  قال المرداوي -رحمه الله-: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ، قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ.

 الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

ولا أثر لرميك ملابس زوجتك بعد خروجها مهما كان قصدك.

أما إذا كان أبوك نهرها، أو أمرها وألحّ عليها، فذهبت إلى الزفاف، فقد وقع طلاقها على القول المفتى به عندنا.

وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا، في الفتوى رقم: 54195.

لكنّ بعض العلماء يرى أنّك إذا كنت حلفت هذه اليمين بقصد التأكيد، والتهديد، ونحوه، لا بقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاقك بحنثك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهذا قول ابن تيمية -رحمه الله-، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 815
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 730
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 815
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت