الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ للزوج ربعها: ستة أسهم. تبقى ثمانية عشر سهما هي نصيب الأولاد، للذكر منها ستة أسهم، ولكل أنثى ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 4 | 24 |
| زوج | 1 | 6 |
| ابن 1 | 6 | |
| بنت 4 | 12 |
والله أعلم.