الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك عمر رضي الله عنه. وأما الإمام فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه ، نص عليه الإمام أحمد ، وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه" رواه ابن خزيمة.
والله أعلم.