عنوان الفتوى: زواج المرأة من خال والدها
2000-01-01 00:00:00
هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.
الحمد لله
لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .
والله أعلم .
انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .
(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)