عنوان الفتوى: زواج المرأة من خال والدها

2000-01-01 00:00:00
هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.

الحمد لله

لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .

والله أعلم .

انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت