الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الجورب رخصة، للمقيم مدة يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها, وتبدأ مدة المسح من أول حصول حدث بعد اللبس، على القول الراجح. فمثلا لوكان هذا الشخص مقيما, وقد لبس جوربيه على طهارة, ثم طرأ عليه حدث عند الساعة العاشرة من يوم الخميس, فإنه يرخص له في المسح على الجوربين، حتى الساعة العاشرة من يوم الجمعة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 70326, والفتوى رقم: 137036.
وللمسح علي الجورب شروط، تقدم بيانها في الفتوى رقم: 311137, ومن أهل العلم من أجاز المسح على الجورب الشفاف, والمثقوب، مادام يطلق عليه اسم الجورب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 287575, والفتوى رقم: 164641.
والله أعلم.