الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للنساء، فلا يجوز إلا إذا كانت ساترة وليست من زي المشركين، وراجعي الفتوى رقم:799، والفتوى رقم: 9621. وإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للرجال فلا حرج فيه إلا إذا كانت من زي المشركين؛ لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. أما بالنسبة لسؤالك عن حكم المناداة بلفظ "يا سيد" أو "يا سيدي" فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 27822، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم : 29153. والله أعلم.