الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان أبوكم قد وهب لكم هذا البيت في حياته في وقت كان فيه جائز التصرف وقمتم بحيازته قبل مماته، فهو ملك لكم وليس لإخوانكم حق فيه، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فالبيت إذن ملك لكم جميعاً أنتم وإخوانكم لأبيكم، ويقسم بينكم على نحو ما ذكر الله في كتابه الكريم: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء:11]. ولا يؤثر في هذا الحكم كون أبيكم قد وهب لإخوانكم غير الأشقاء مالاً قلَّ أو كثر في حياته، فتلك هبة صحيحة، وإن كان رحمه الله قد فرط من جهة أنه لم يعدل بينكم في العطية، ولمزيد من الفائدة نوصي بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3303، 5348، 6242. والله أعلم.