عنوان الفتوى: من مسائل الطلاق المعلق

2016-03-23 00:00:00
رجل أقسم على عامل بالطلاق قائلا: علي الطلاق لتأخذن الفلوس، ليتقاضى أجرة يده. ولكن العامل رفض؛ لأنه كان قريبا لهذا الرجل. فهل تقع هذه الطلقة، أم إن عليه كفارة، علما بأن هذا الرجل لم يقصد الطلاق، ولكنه يقصد التهديد فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ هذا الرجل قد وقع طلاقه، بحنثه في يمينه، وإذا كان طلاقه غير مكمل للثلاث، فله مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195.
أمّا على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كان الرجل حلف بقصد التهديد لإلزام الرجل بأخذ الأجرة، لا بقصد الطلاق، فلم يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن لزمته كفارة يمين، وإذا كان حلف بقصد إكرام الرجل، لا بقصد إلزامه، فلا يلزمه طلاق، ولا كفارة، على رأي شيخ الإسلام، كما بيناه في الفتوى رقم: 114705
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت