عنوان الفتوى: حُكمُ شراء الذهب بالتقسيط مع تركه عند مالكه

2004-02-15 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ولا بالنقود المتعامل بها اليوم بالتقسيط،لما سبق في الجواب رقم: 3079، ولا أثر لتركه بعد شرائه عند مالكه. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت