عنوان الفتوى:
حُكمُ شراء الذهب بالتقسيط مع تركه عند مالكه
2004-02-15 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ولا بالنقود المتعامل بها اليوم بالتقسيط،لما سبق في الجواب رقم: 3079، ولا أثر لتركه بعد شرائه عند مالكه.
والله أعلم.