عنوان الفتوى: يشرع الإفطار إذا غربت الشمس

2003-05-27 00:00:00
فضيلة المفتى أتقدم إلى فضيلتكم بهذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوقت الذي ينبغي للصائم أن يفطر عنده هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حيث قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالتأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بذلك إذن هو المحدد للفطر، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 28451. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت