الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسافر إذا حضر جماعة المسجد فإنه يصلي معهم مع الإتمام لأن القصر من سنن الصلاة، وفضيلة الجماعة آكد منها، جاء في المنتقى شرح الموطأ قوله: وقد كره مالك للمسافر أن يصلي وراء المقيم إلا لمعانٍ تقتضي ذلك.... وذكر منها: أن يحضر الصلاة في جوامع المدن وأمهات الحواضر. انتهى، وانظر للفائدة أكثر الفتوى رقم: 9910. والله أعلم.