الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت دفعت ذلك على أن ترجع به عليه، ويرده إليها، فيلزمه رد ذلك، وهو دين في ذمته. وأما لو كانت فعلت ذلك من باب التبرع، راضية، طيبة به نفسها، فلا يلزمه رده إليها.
ولبعض أهل العلم تفصيل فيما تهبه المرأة لزوجها، وهل لها الحق في الرجوع فيه, وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 61752.
والله أعلم.