الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله جدك من نسبة الطفل الأجنبي إليه، هو فعل محرم باطل بلا ريب، وما أخذه من ميراثه لا حقّ له فيه، فالواجب على هذا الشخص ـ المتبنى ـ أن يردّ جميع ما أخذه من الميراث، ويقسم الميراث قسمة صحيحة، فإن كان لجدك أكثر من بنت، فلهن ثلثا التركة، ولأعمامهن الثلث الباقي، فإن كان البنات أخذن أكثر من ثلثي التركة، فعليهن رد ما زاد على الثلثين إلى أعمامهن.
والله أعلم.