عنوان الفتوى: الحد الأقصى المسموح به في الهبة لبعض الأولاد

2003-05-27 00:00:00
هل يجوز أن يهب الرجل لأحد أولادها فى حياته، وما الحد الأقصى من ممتلكاته لهذه الهبة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض للأدلة الصريحة على ذلك، وراجع لمعرفة التفصيل في الفتوى رقم: 28174. أما الحد الأقصى المسموح به في هبة الوالد لبعض أولاده، فإن جاز التفضيل لحاجة بعضهم إليه كحاجة الطالب الجامعي أكثر من طالب الإعدادي أو حاجة الكبير للزواج بخلاف الصغير فحينئذ تقدر الحاجة بقدرها وليس هنالك تحديد شرعي بذلك. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت