الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر أنه لا حرج إن شاء الله في أخذ هذا القرض إن كان الأمر على ما ذكر في السؤال، إذ أنه من جنس القرض الحسن إذ لم تترتب عليه فائدة تعود على المقرض الذي هو الدولة، فإن عاد عليه أي جزء من الفائدة وإن قلت فهو ربا، وأما ما يأخذه البنك من أجرة مقابل ما يقوم به من خدمة فلا بأس به ما دام البنك ليس هو المقرض. والله أعلم.