الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل جواز فتح المحلات التجارية لمن أراد ذلك، ولكن إذا اتفق المؤجر مع صاحب المحلات على ألا يفتح بجواره محلاً آخر يضر به، فإنه لا يجوز له أن يخالف ذلك الاتفاق. وسواء كان ذلك مشروطاً في العقد أو يقتضيه العرف ومعاملة الناس في هذا المجال، لأن المسلمين على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والعرف له اعتباره في معاملات الناس. أما إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف يقتضي ذلك، فإن الأصل جواز ممارسة الأعمال لكل من يريد ذلك. والله أعلم.