عنوان الفتوى: إذا حُكمُ بكفر الأب لم يرثه ولده

2003-05-31 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فأنا صاحب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الجواب على سؤالك في البنك رقم: 31799. وفي ما يخص ميراثك من أبيك فالأمر متوقف على الحكم بكفره أو عدمه، فإن بُيِّن له أن الاستغاثة بغير الله شرك وأنها من نواقض الإسلام، ثم أصر على ذلك ولم يقم به مانع من موانع الكفر، حكم بكفره، ولم ترث منه، والحكم على المعين لا يمكن من خلال سؤال وجواب، بل لا بد من التثبت فيه ومعرفة الضوابط التي قررها أهل العلم، وننصحك بمراجعة أحد العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم وعقيدتهم، يجيبك وفق الواقع. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت