الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج ربع التركة فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وللأم سدسها ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوج والأم، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من: اثنين وثلاثين ومائة، فيقسم المال على اثنين وثلاثين ومائة سهم، للزوج ربعها: ثلاث وثلاثون سهما، وللأم سدسها: اثنان وعشرون سهما، تبقى سبعة وسبعون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة | 12 | 132 |
| زوج | 3 | 33 |
| أم | 2 | 22 |
| ابن 4 | 56 | |
| بنت 3 | 21 |
والله أعلم.