الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواجك من هذه المرأة لا سيما إذا كانت كما تصفها حسنة الخلق، وكونك تعتبرها كأختك لا يمنعك من زواجها، مع التنبيه إلى أنّ الشرع لا يقرّ علاقة صداقة ونحوها بين الرجال والنساء الأجنبيات، سواء كان ذلك في أماكن العمل أو غيرها، لما يترتب على ذلك من المفاسد، وما ينطوي عليه من الفتنة، ومن اضطر إلى العمل في مكان يخالط فيه النساء الأجنبيات، فعليه أن يجتنب أسباب الفتنة، ويحافظ على حدود الشرع، وراجع الفتويين رقم: 21582، ورقم: 522.
والله أعلم.