الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم، فهو للإخوة الأشقاء -تعصيبا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء للإخوة للأب؛ لأنهم محجوبون بالأشقاء، حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين؛ فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما؛ للأم سدسها: ستة أسهم، تبقى ثلاثون سهما، هي نصيب الإخوة الأشقاء، لكل ذكر منهم عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 6 | 36 |
| أم | 1 | 6 |
| شقيق 2 | 20 | |
| شقيقة 2 | 10 |
والله أعلم.