الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث للميت غيرهم؛ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد)؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم، يقسم بين الأولاد -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة وخمسين؛ فيقسم المال على أربعة وخمسين سهما؛ للأم سدسها: تسعة أسهم، تبقى للأولاد خمسة وأربعون سهما؛ لكل ذكر منها عشرة أسهم، وللأنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 6 | 54 |
| أم | 1 | 9 |
| ابن 4 | 40 | |
| بنت 1 | 5 |
والله أعلم.