الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الليل لا يزال باقيا فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 13391، والفتوى رقم: 6642، . هذا إن كان الصوم فرضا، أما إن كان صوم تطوع، فالقضاء مستحب وليس بواجب، قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، إلى أن قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور من أهل العلم. وبناء على هذا، فإنه يستحب للسائل قضاء ذلك اليوم. والله أعلم.