عنوان الفتوى: حُكمُ إعطاء الشخص الزكاة لمن ربته منذ صغره ومازال يعيش معها
2016-05-24 00:00:00
امرأة ربتني مثل ابنها منذ ولادتي، وأنا أعيش معها حتى الآن.
هل أستطيع أن أعطيها الزكاة؟
شكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك دفع زكاتك للمرأة التي ربتك، بشرط أن تكون هذه المرأة من مصارف الزكاة، المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
ولو فرضنا أن هذه المرأة من مصارف الزكاة, وأنك تنفق عليها تطوعا منك, فهذا لا يمنع إعطاءها من زكاة مالك, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55778
أما إن كانت تلك المرأة غنية, فلا يجزئك أن تدفع لها زكاتك, وقدبيّنا حد الغنى الذي يمنع الأخذ من الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 118692.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)