الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين في بناته الثلاث وابنه وزوجته التي لم ينجب منها، ولم يكن معهم وارث غيرهم، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأولاده ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة وثلاثون سهما، هي نصيب الأولاد، فيأخذ الابن الذكر منها أربعة عشر سهما، وكل واحدة من البنات سبعة أسهم. وانظري الجدول:
| أص التركة | 8 | 40 |
| زوجة 1 | 1 | 5 |
| ابن 1 | 14 | |
| بنت 3 | 21 |
والله أعلم.