الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تم هذا الزواج بإيجاب وقبول من الطرفين، وبحضور ولي المرأة، والشهود؛ فهو زواج صحيح، تترتب عليه آثاره.
ومن ذلك إذا مات أحد الزوجين، فإنه يرث الآخر. ولا عبرة بشرط، أو عرف، أو قانون، يمنع المرأة نصيبها في تركة زوجها، ولا تأثير لذلك على صحة الزواج. وراجع شروط صحة الزواج، في الفتوى رقم: 1766.
وننبه إلى أن راتب التقاعد فيه تفصيل في حكمه، فقد يدخل ضمن التركة، وقد لا يدخل فيها، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 28640.
والله أعلم.