الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العمل بفتوى المواقع، مثل موقعنا، مع عدم العلم بأعيان المفتين، في فتوانا رقم: 195005.
فإذا وثقت بموقعنا، وما تتلقاه عنه من فتاوى، فليس عليك أي حرج في العمل بها، وتقليد فتوانا تلك، على أننا لا نذكر قولا إلا وننسبه لمن يقول به من أهل العلم المعتبرين، من المتقدمين والمتأخرين، ممن عرفت للكافة أعيانهم، فيكون مستفتينا مقلدا لهؤلاء العلماء، الذين ننص على أقوالهم في الحقيقة، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت الفتوى في فتوانا رقم: 169801 فلتنظر.
كما بينا حكم الرجوع عن العمل بالفتوى، بعد العمل بها، في الفتوى رقم: 186941.
والله أعلم.