الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من كان مقلدًا، أن يجيب من يسأله، بقول من يقلده، ويشترط أن يكون متحققًا من صحة نسبة هذا القول إلى الإمام الذي يخبر بفتواه، وأن يخبر المستفتي، أن هذا هو قول فلان من الأئمة؛ لئلا يكون ملبسًا عليه، ولئلا يوهمه أن المسألة مسألة اتفاق مثلًا، فإذا سألك عامي عن مسألة تعرف فيها قول مالك مثلًا، فإنك تقول له: الذي أعرفه في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك، وهو كذا وكذا، ولا تخبره عن رأيك، ما دمت غير أهل للتصدي للفتوى، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 278116.
والله أعلم.