الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء لأولاد الابن، لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين حجب حرمان، ويستحب لأهل التركة أن يرزقوهم منها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً{النساء:8}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فيقسم المال على أربعة وستين سهما، للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم تبقى ستة وخمسون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 | 64 |
| زوجة 1 | 1 | 8 |
| ابن 3 | 42 | |
| بنت 2 | 14 |
والله أعلم.