الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبيع وشراء الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في مجلس العقد بين ا لبائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، لحديث: الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يد بيد، فإذا اخت لفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. وعليه فالتفرق قبل التقابض يبطل العقد ويصير كأن لم يكن، وتصحيح ذلك بالرجوع إلى البائع ودفع الذهب إليه وأخذ المال، ثم إجراء عقد صحيح من جديد مع ذلك البائع أو غيره. والله أعلم.